ميرزا حسين النوري الطبرسي
116
مستدرك الوسائل
9 - ( باب أوقات الصلوات الخمس ، وجملة من أحكامها ) 3159 / 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ، قال : كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - " انظر صلاة الظهر ، فصلها لوقتها ، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل ، فان رجلا جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عن وقت الصلاة فقال : اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية ، ثم صلى المغرب حين غربت ( 1 ) ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس ( 2 ) به والنجوم مشتبكة . كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، كذا يصلي قبلك ، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة ، وتسلك الطريق الواضح ، الذي اخذوا ، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا " . 3160 / 2 - وبإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قال علي ( عليه السلام في خطبته : " الصلاة لها وقت ، فرضه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا تصلح الا به ، فوقت صلاة الفجر حين
--> الباب - 9 1 - الغارات ج 1 ص 245 ، وعنه في البحار ج 83 ص 23 ح 44 . ( 1 ) في نسخة البحار : غابت ، منه " قده " . وفي المصدر : غابت الشمس . ( 2 ) الغلس ، بالتحريك : الظلمة آخر الليل ( مجمع البحرين غلس - ج 4 ص 90 2 - الغارات ج 2 ص 501 ، وعنه في البحار ج 83 ص 24