ميرزا حسين النوري الطبرسي

105

مستدرك الوسائل

الصلاتين " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 2 ) : " وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، ان أول وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل ، قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين " . 3134 / 4 - العياشي في تفسيره : عن إدريس القمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الباقيات الصالحات ، فقال : " هي الصلاة ، فحافظوا عليها - فقال : - لا تصلي الظهر أبدا ، حتى تزول الشمس " . 3135 / 5 - وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) قال : " ان الله تعالى افترض أربع صلوات ، أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما ( 2 ) من عند زوال الشمس إلى غروبها ، الا ان هذه قبل هذه " . 3136 / 6 - وعن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن

--> ( 2 ) المصدر نفسه ص 2 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 327 ح 31 ، وعنه تفسير البرهان ج 2 ص 470 ح 4 والبحار ج 83 ص 44 ح 20 . 5 - المصدر السابق ج 2 ص 310 ح 142 ، وعنه في تفسير البرهان ج 2 ص 348 ح 16 . ( 1 ) الاسراء 17 : 78 ( 2 ) في المصدر : وقتها 6 - تفسير العياشي ج 2 ص 308 ح 137 ، وعنه في تفسير البرهان ج 2 ص 437 ح 10