ميرزا حسين النوري الطبرسي
106
مستدرك الوسائل
هذه الآية : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) - إلى أن قال - : قال ( عليه السلام ) : " وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين " ، الخبر . 5 - ( باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر ، عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها ) 3137 / 1 - العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال ( عليه السلام ) : " وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل ( 1 ) الا السبحة التي جرت بها السنة امامها " . 3138 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها ( 1 ) ، والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فإن شاء طول إلى القدمين ، وان شاء قصر " . 3139 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع
--> ( 1 ) الاسراء 17 : 78 الباب - 5 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 308 ، وعنه في تفسير البرهان ج 2 ص 437 ح 10 ( 1 ) هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ، وفي العياشي : يعمل 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 30 ح 12 ( 1 ) في المصدر : بينهما 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 137 ، وعنه في البحار ج 83 ص 45 ح 22