ميرزا حسين النوري الطبرسي
151
خاتمة المستدرك
الحمل على الخطأ . ففي التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عنه ( 1 ) ، وفي باب بيع المضمون : محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عنه ( 2 ) ، وفي باب السنة في عقد النكاح : محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عنه ( 3 ) ، وفي الفقيه في باب ميراث القاتل : روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) . ومن هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن السهو الذي نسبه إليه المحقق صاحب المعالم في المقام وأمثاله ما لفظه : هنا قدر جامع لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة ، وهو انا لم نجد قلم الشيخ ولا أحدا من هؤلاء سها إلى امر غير ممكن ، كان يوجد مثلا : محمد بن يحيى العطار عن محمد بن مسلم ، أو زرارة ، مثلا ، والمفروض أن الشيخ ينقل الأسانيد نقلا ويضيف إليها شيئا يسيرا وهو ما بينه وبين الكتاب المنقول عنه ، فليس ما يدعون عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم إلى ما لا يريده الكاتب ، والقلم قد يسبق إلى لفظ مهمل فضلا عن المستعمل ، فكيف اتفق
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 374 / 1303 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 43 / 183 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 417 / 1670 ، وفيه : عن أبي عميرة ، وسند الرواية في الكافي 5 : 504 / 4 ، وفيه : ابن أبي عمير ، ولمزيد الفائدة ينظر معجم رجال الحديث 21 : 266 / 14645 ومرآة العقول 20 : 315 . ( 4 ) الفقيه 4 : 232 / 741 .