ميرزا حسين النوري الطبرسي

162

خاتمة المستدرك

وهذا القول عندي هو المعتمد . . . إلى أن قال : مع أنه قد رويت الرواية ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام ( 1 ) بأنهم يورثون من الجهتين جميعا ( 2 ) ، انتهى . ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني ، وفي رجال السيد الأجل نقلا عنه : الرواية الصحيحة ( 3 ) ، . . . إلى آخره ، وهو أدل على المطلوب ، وأما على الأول فالوجه أن العمل بما تفرد بروايته لا يكون إلا مع صحتها ، وقال السيد ( رحمه الله ) : وما ذكره الشيخ والمحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه ( 4 ) . ه‍ - قول المحقق في المعتبر - في باب النفاس في مسالة أنه لا يكون [ الدم ] ( 5 ) نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها - بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه : والسكوني عامي لكنه ثقة ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 364 / 1 . ( 2 ) النهاية : 683 ، واعلم أن علمائنا - غفر لله لهم - اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة أقوال هي : الأول : يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز بها ذلك في شرع الاسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز ذلك فيه على كل حال ، وهذا هو اختيار الشيخ المفيد وابن إدريس . الثاني : يرثون بالأنسب على كل حال ، ولا يورثون بالأسباب الا بما هو جائز في شريعة الاسلام . الثالث : يورثون من الجهتين معا ، سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام أولا يجوز ، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي اعتمادا منه عل رواية السكوني . انظر : السرائر : 409 ( 3 ) رجال السيد بحر العلوم 2 : 125 . ( 4 ) رجال السيد بحر العلوم 2 : 124 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين من المصدر ( 6 ) المعتبر : 67 .