ابن فهد الحلي
39
الرسائل العشر
الباب الثاني ( في حقيقتها ) وأقسامها ثلاثة : الأول ( الوضوء ) ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصايره ( 1 ) لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل ، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل ونوع غلب الحاستين وقليل الاستحاضة . ويجتنب القبلة وعكسها ( 2 ) حال الحاجة بالفرج مطلقا ، وستر العورة عن ناظر وندب جميع البدن والتسمية داخلا بيساره عكس المسجد ، واعتمادها خارجا بيمينه داعيا فيهما وعند فعل الحاجة ونظرها ومستنجيا ، ويتحول فيه عن موضعه . وكره مواجهة النيرين ، والكلام إلا بذكر وضرورة وحكاية وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره ، وآية الكرسي ، وطول الجلوس ، وفي النادي والملعن ( 3 ) ، وتحت الثمرة ، والبول قائما ، وفي حجرة وصلب ، وماء مطلقا . ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقي ، وفي غيره وإن جف ( 4 ) ، لا إن مازجه أخرى ثلاث مسحات [ بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله ، أو كان استعماله بعد
--> ( 1 ) أي : الذي صار معتادا بعد أن لم يكن . ( 2 ) وهو الاستدبار . ( 3 ) في " ن " الملاعن . ( 4 ) في " ق " خف .