ابن فهد الحلي
40
الرسائل العشر
النقاء ] ( 1 ) وإن وجب . ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب ، وبغيره يتعين الماء قالع لا ( 2 ) ما يزلق وإن احترم ، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم الفقه والحديث ، أو حرم كالعظم والروث . ولو لم يقلع زادها ولا يكفي . وندوب ( 3 ) الوتر . ويجزئ ذو الجهات والتوزيع وجزء الحيوان إن اتصل منه ، أو من غيره أو جملته ، والجلد والخرق والتراب إذا توالى ، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن ، وعفي عن الأثر لا الرطوبة ، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش ، لا ( 4 ) إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج . وندب الماء ثم الجمع ، وباليسرى لا متختمة بحجر زمزم أي زمرد ، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام ، فيحوله كعند الجماع . والاستبراء من المقعدة إلى أصله ، ومنه إلى رأسه ، وينتره ثلاثا ثلاثا ، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده ، وبدونه بول . وفرضه مقارنه نية رفع الحدث ، أو معين وقع لا غيره ( 5 ) إلا غلطا لمختار ، أو استباحة مشروط به مطلقا وإن نفى غيره ، أو تعددت لا أن فرقها ، أو ضم التبرد ، أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه ، لا إن أراد غيره كالطواف للافاقي لوجوبه أو ندبه . ولو ظن الوقت فعزم ( 6 ) أو عدمه فتطوع ، فبان الخلاف أعاد . وكذا لو جدد
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من " ن " فقط . ( 2 ) في " ق " : إلا . ( 3 ) في " ق " : ندب . ( 4 ) في " ق " : إلا . ( 5 ) في " ق " : لا خيره . ( 6 ) في " ق " : بعزم .