ابن فهد الحلي

38

الرسائل العشر

وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نسجناها وإلا دلو خرج فيه . ولا ينجس يقرب البالوعة ، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ، والمضاف ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزل ولا يرفع ، وينجس بالملاقي وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة . والسور تابع . والنجس : الكلب والخنزير ، والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال ومجسم دون غيرهم . والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور ، وفي الخبث كالمحل قبل وروده على . ويثنى من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع . وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لأثر البول وقليل الدم وإن لم يستبن وذهب بالغليان . ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز ، فيطعمه ( 1 ) حيوانا أو يدفن . والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا . ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف ، فيتطهر بهما ، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ويكفي من مالك وذوي يد إن كان فاسقا ، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة .

--> ( 1 ) في " ق " : فيطعم .