ميرزا حسين النوري الطبرسي
44
مستدرك الوسائل
دم رقيق ، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض ، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن ، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها ، وعليها ان تغتسل ( 1 ) لكل صلاتين ، تغتسل للظهر وتصلي الظهر والعصر ، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة ، وتغتسل وتصلي الفجر " . وقالوا ( عليهم السلام ) : " ما فعلت هذه امرأ ة مؤمنة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء " . وكذلك قالوا ( عليهم السلام ) : " في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل ، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان ، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها " . 1360 / 3 - الصدوق في المقنع : فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء ، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة ، إلى أيام حيضها .
--> ( 1 ) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار ، وفي نسختي التي عرضناها على نسخة كان على ظهرها خاتمة الشريف ، هكذا : وحلت لزوجها ، هذا أثبت ما روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم ، واستحبوا ( ع ) لها أن تغتسل ( منه قدس سره ) . 3 - المقنع ص 15 .