ميرزا حسين النوري الطبرسي

45

مستدرك الوسائل

وقال : فان رأت صفرة بعد غسلها ، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي . 1361 / 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض : " إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي " . 2 - ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة ) 1362 / 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها " . 3 - ( باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل ) 1363 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض " . وقال ( عليه السلام ) بعد ذكر ما تفعله المستحاضة : " ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها " .

--> 4 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 . الباب - 2 1 - الجعفريات ص 75 . الباب - 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 .