ميرزا حسين النوري الطبرسي

43

مستدرك الوسائل

أبواب الاستحاضة 1 - ( باب أقسامها وجملة من أحكامها ) 1358 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا طهرت ( 1 ) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها . وقال ( عليه السلام ) ، أيضا : " وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر ، وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء " . 1359 / 2 - دعائم الاسلام : روينا عنهم ( عليهم السلام ) : " إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة ، ودم الحيض كدر غليظ منتن ، ودم الاستحاضة

--> الباب - 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . ( 1 ) في المخطوط : ظهرت ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ح 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 119 ح 44 .