ميرزا حسين النوري الطبرسي

35

مستدرك الوسائل

قال : " إذا طهرت المرأة لوقت ( 1 ) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها . وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي " . 35 - ( باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف جزءا من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ، ووجوب قضائه ) 1338 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا طهرت المرأة ( 1 ) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، أفطرت وعليها القضاء " . 1339 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : " تكف عن الطعام أحب إلي ، قال : وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلي ، إذا جاء في شهر رمضان " .

--> ( 1 ) في المصدر : في وقت الباب - 35 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من حيضها . 2 - الجعفريات ص 61 .