ميرزا حسين النوري الطبرسي
36
مستدرك الوسائل
36 - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض ) 1340 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن معتكفة حاضت ، فقال ( عليه السلام ) : " تخرج إلى بيتها ، فإذا هي طهرت رجعت ، فقضت الأيام التي تركت في حيضها ( 1 ) " . 1341 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر " . 37 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض ) 1342 / 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا ، ولكن قولوا حائض ( 1 ) ، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى : ( لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ) ( 2 ) " .
--> الباب - 36 1 - الجعفريات ص 63 . ( 1 ) في المصدر : أيام حيضتها . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41 . الباب - 37 1 - الجعفريات ص 241 . ( 1 ) في المصدر : الحائض ( 2 ) الرحمن 55 : 56 .