ميرزا حسين النوري الطبرسي
34
مستدرك الوسائل
فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين ، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة . قلت : هذا خبر أبي الورد المروي في الكافي والتهذيب ( 1 ) ، وأعرض الأصحاب عن ظاهره غير الصدوق ، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الأصل . 34 - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها وأداء ركعة منها ) 1336 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها ، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر ، فعليها قضاء الظهر ، وتصلى العصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق ، فعليها قضاء صلاة المغرب ، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل ، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخرت الغسل " . 1337 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 103 ح 5 والتهذيب ج 1 ص 392 ح 33 . الباب - 34 1 - الجعفريات ص 24 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41 .