ميرزا حسين النوري الطبرسي
33
مستدرك الوسائل
32 - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة ، وتصديقها فيهما إلا أن تدعي خلاف عادات النساء ) 1332 / 1 - عوالي اللآلي : عن المقداد قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " قد فوض الله إلى النساء ثلاثا . الحيض ، والطهر ، والحمل " . 1333 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : " ان شهد نسوة من بطانتها ، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته ، فان شهدن صدقت ، والا فهي كاذبة " . 33 - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة ) 1334 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت ، قضت تلك الصلاة " . 1335 / 2 - الصدوق في المقنع : وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين
--> الباب - 32 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 141 ح 395 . 2 - الجعفريات ص 24 . الباب - 33 1 - الجعفريات ص 24 . 2 - المقنع ص 17 .