ميرزا حسين النوري الطبرسي
14
مستدرك الوسائل
1272 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة . 13 ( باب جواز تقدم العادة قليلا ) 1273 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وربما عجل الدم من الحيضة الثانية " . وقال ( عليه السلام ) : " الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض " . 14 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ) 1274 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان اشتبه عليها دم ( 1 ) الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض " . 1275 / 2 المقنع : وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة . . وذكر مثله .
--> 2 المقنع ص 15 . الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 . الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 ( 1 ) ليس في المصدر . 2 المقنع ص 16 .