ميرزا حسين النوري الطبرسي

15

مستدرك الوسائل

15 ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته ) 1276 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض ( 1 ) فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) ( 2 ) لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت " . وقال ( عليه السلام ) أيضا : " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض " . 1277 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتدخل الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا ( 1 ) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .

--> الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 . ( 1 ) في هامش المخطوط : " اي بعد انقطاع الدم " . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 المقنع ص 15 . ( 1 ) في المصدر : فلم .