ميرزا حسين النوري الطبرسي

11

مستدرك الوسائل

8 ( باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ) 1262 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام " . 1263 / 2 الصدوق في المقنع : اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثرها عشرة أيام . 1264 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام " . وقال ( عليه السلام ) : " فان رأت الدم يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض " . وقال : " واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي إلى أدنى الحد ، وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض " . 1265 / 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " أقل الحيض ثلاث ليال ( 1 ) " ، الخبر .

--> الباب 8 1 الجعفريات ص 24 . 2 المقنع ص 15 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 . ( 1 ) في نسخة : أيام