ميرزا حسين النوري الطبرسي
12
مستدرك الوسائل
9 ( باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ) 1266 / 1 فقه الرضا : " والحد بين الحيضتين القرء ( 1 ) ، وهو عشرة أيام بيض ، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض ، قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وان رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية " . وقال ( عليه السلام ) : " فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في أول ( 2 ) ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام " . 1267 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : " وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء ، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه " . 10 ( باب التتابع في أقل الحيض ، هل هو شرط ؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ) 1268 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان ( 1 ) رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك
--> الباب 9 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 . ( 1 ) القرء : يشمل وقت الحيض ووقت الطهر ( لسان العرب ج 1 ص 130 ومجمع البحرين ج 1 ص 338 ) ويتعين المراد منه من سياق العبارة . ( 2 ) وفي المصدر : أول من ذلك ، وفي هامش المخطوط " أقل ظ " . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 . الباب 10 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 . ( 1 ) في المصدر : وإذا .