ميرزا حسين النوري الطبرسي
253
خاتمة المستدرك
بأنه ينتهي إلى الأصل بواسطة واحدة ! ؟ هذا بعيد في الغاية . وأما خامسا : فلان عدم ذكر المجلسي له في المقدمات ، لعدم عثوره عليها في وقت تأليف المجلد الأول ، ولم يكن كتاب آخر يحتاج إلى الذكر والتثبت ، وإنما هي هي ، مع اختلاف ينبئ عن عدم اتحاد أصلهما ، ولم يعهد من المجلسي - رحمه الله - الإشارة إلى اختلاف النسخ ، مع أنه كان عنده من الكتب نسخ مختلفة بالزيادة والنقصان وغيرها ، من كتاب وأصل ، ولم يتعرض له في المقدمات ، وإنما أشار إليه في محله . وأما سادسا : فقوله : ونحن قد لاحظنا مظان ذلك ، ولم نقتصر على المقدمات خاصة إلى آخره ، فإنه - سلمه الله - لو استقصى النظر ما صدر عنه ما ذكر ، ونحن نذكر ما صرح به في البحار ، الكاشف عن بطلان الاستظهار . قال - رحمه الله - في المجلد الحادي والعشرين من البحار ، وهو كتاب الحج والجهاد ، بعد ما فرغ من أبواب أعمال الحج ، وفرق ما في النسخة المشهورة من الرضوي في الأبواب المناسبة له ، قال : باب سياق مناسك الحج ، أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي فصولا في بيان أفعال الحج وأحكامه ، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة ، التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب ، فأوردناه في باب مفرد ، ليتميز عما فرقناه على الأبواب . فصل : إذا أردت الخروج إلى الحج ، إلى آخره ، انتهى ( 1 ) . ولا يخفى على الناظر البصير أن هذه النسخة هي النسخة الهندية ، ولو فرض أنها أخذت من المكية ، وصارت الثلاثة اثنتان ، لكان كافيا في بطلان استظهار الاتحاد . وقال في أوائل مجلد المزار : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه السلام . : روي عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال :
--> ( 1 ) بحار الأنوار 99 . 333 .