ميرزا حسين النوري الطبرسي

99

مستدرك الوسائل

حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني ، حتى يقر به أربع مرات ، أو تقوم عليه فيه بينة " . ( 22170 ) 2 وعن ( أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا ) ( 1 ) : " إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، فلا حد عليه ، ان ( 2 ) العذرة تذهب من غير الوطئ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : [ و ] ( 3 ) يؤدب " . ( 22171 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : " يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال : " يضرب " قلت : فإنه عاد ، قال : " يضرب ، فإنه أوشك أن ينتهي " . 13 ( باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد ) ( 22172 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد ، وإذا قذف والده جلد " . ( 22173 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " يحد

--> 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1631 . ( 1 ) في المصدر : علي أنه قال . ( 2 ) في المصدر : لأنه . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 13 1 الجعفريات ص 124 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1635 .