ميرزا حسين النوري الطبرسي

100

مستدرك الوسائل

الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد " . 14 ( باب كيفية حد القاذف ) ( 22174 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير " . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . 15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد ) ( 22175 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، " فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد " . 16 ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا ) ( 22176 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا " .

--> الباب 14 1 الجعفريات ص 136 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 . الباب 15 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ) . الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .