ميرزا حسين النوري الطبرسي
91
مستدرك الوسائل
قال وقذف المحصنات . . الخبر . 2 ( باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد ، أو إلى أمه ، أو أبيه ) ( 22136 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال : أن أمه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، وحده ثمانون " . ( 22137 ) 2 وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 1 ) الآية ، قال : " هو الرجل يقذف امرأته ، فإذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين " الخبر . ( 22138 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " من قال لقرشي أو عربي : يا نبطي ، جلد به الحد ، لأنه قد نفاه من أبيه الذي ينسب إليه " . ( 22139 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول للمسلم : ما أنت لامك ، قال " لا حد عليه ، وقال : إذا قال : لست
--> الباب 2 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) النور 24 : 6 . 3 الجعفريات ص 134 . 4 الجعفريات ص 134 .