ميرزا حسين النوري الطبرسي
92
مستدرك الوسائل
لأبيك ، جلد الحد " . ( 22140 ) 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، حددناها حدين ، حد لفريتها على المسلم ، وحد باقرارها على نفسها " . ( 22141 ) 6 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة ، قال : " يقام عليه الحد " الخبر . ( 22142 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " حد القاذف ثمانون جلدة ، كما قال الله جل ذكره " . ( 22143 ) 8 الصدوق في العلل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن داود بن النعمان ، عن عبد الرحيم القصير ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : " اما لو قد قام قائمنا ( عليه السلام ) ، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد ، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) منها " قلت " جعلت فداك ، ولم يجلدها الحد ؟ قال : " لفريتها على أم إبراهيم " الخبر . ( 22144 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما ، فعلى القاذف ثمانون جلدة إلى أن قال وإذا قذفت المرأة الرجل ، جلدت ثمانين جلدة " .
--> 5 الجعفريات ص 138 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1615 . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 . 8 علل الشرائع ص 579 ح 10 . 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .