ميرزا حسين النوري الطبرسي

79

مستدرك الوسائل

أبواب حد اللواط 1 ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره ) ( 22098 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه " . ( 22099 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : " ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه ؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) " . ( 22100 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر " . ( 22101 ) 4 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : " أيهما أتى ، فعليه الحد " .

--> أبواب حد اللواط الباب 1 1 الجعفريات ص 126 . 2 الجعفريات ص 126 . 3 الجعفريات ص 135 . 4 الجعفريات ص 135 .