ميرزا حسين النوري الطبرسي
80
مستدرك الوسائل
( 22102 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب : الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول " . وقال في موضع آخر : " واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب " ( 1 ) . ( 22103 ) 6 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره . ( 22104 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : " اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة " . 2 ( باب حد اللواط مع الايقاب ) ( 22105 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي " . ( 22106 ) 2 وبهذا الاسناد ( 1 ) : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :
--> 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) المصدر السابق ص 38 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1600 . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 455 ح 1596 . الباب 2 1 الجعفريات ص 126 . 2 الجعفريات ص 146 . ( 1 ) السند المذكور في المصدر كما يلي : " أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده " .