ميرزا حسين النوري الطبرسي
62
مستدرك الوسائل
السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : وعلى البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره " . ( 22044 ) 4 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى " . ( 22045 ) 5 الصدوق في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما . ( 22046 ) 6 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى " . ( 22047 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون فرسخا " . ( 22048 ) 8 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . ورواه في درر اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : " الجلد ، ثم الرجم " ( 1 ) .
--> 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 5 المقنع ص 145 . 6 المقنع ص 146 . 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 8 عوالي اللآلي ج 1 ص 237 ح 149 . ( 1 ) درر اللآلي ج 2 ص 357 .