ميرزا حسين النوري الطبرسي
63
مستدرك الوسائل
23 ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد ) ( 22049 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان " . 24 ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد ) ( 22050 ) 1 الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان . 25 ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة ) ( 22051 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) ( 1 ) ، قال :
--> الباب 23 1 الجعفريات ص 137 . الباب 24 1 المقنع ص 146 الباب 25 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1592 . ( 1 ) في المصدر : فيه الرجعة عليها .