ميرزا حسين النوري الطبرسي
61
مستدرك الوسائل
عنه من الحد بقدر حصته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك . ( 22039 ) 3 وروي : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها ، فضربه الحد . 21 ( باب حكم من زنى في اليوم مرارا ) ( 22040 ) 1 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل في يوم واحد مرارا ، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد ، وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة فجر ( 1 ) بها حد . 22 ( باب حد نفي الزاني ) ( 22041 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر ، نفي عن بلده سنة بعد الجلد " . ( 22042 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمن ، قال : وسألته ( عليه السلام ) عن الرجل إذا زنى ، قال : " ينبغي للامام إذا جلده ، أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر " . ( 22043 ) 3 وعن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه
--> 3 المقنع ص 145 . الباب 21 1 المقنع ص 147 . ( 1 ) في المصدر : زنى . الباب 22 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .