ميرزا حسين النوري الطبرسي
60
مستدرك الوسائل
( 22034 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة " . 19 ( باب حكم الزنى في حال الجنون ) ( 22035 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد . ( 22036 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمد بن أبي عمير ، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة ، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات : وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح ؟ " فقال : لولا علي لهلك عمر . 20 ( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها ) ( 22037 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما ، قال : " يضرب خمسين جلدة " . ( 22038 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد . وقال في موضع آخر : وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة ، درئ
--> 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 19 1 المقنع ص 146 . 2 الاختصاص ص 109 111 . الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1589 . 2 المقنع ص 134 .