ميرزا حسين النوري الطبرسي
52
مستدرك الوسائل
وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " . 12 ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه ) ( 22002 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار " الخبر . ( 22003 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر ( 1 ) الناس بعد فرجموها ، وقال : " الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى " . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ، ولا يرجم من قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت " . ( 22004 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق أبواب ( 1 ) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين .
--> ( 1 ) النور 24 2 . الباب 12 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1575 . ( 1 ) في نسخة : وأمر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557 . ( 1 ) في المخطوط : باب ، وما أثبتناه من المصدر .