ميرزا حسين النوري الطبرسي

53

مستدرك الوسائل

( 22005 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد ( 1 ) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام " . وقال ( عليه السلام ) : " وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس ( 2 ) " . وقال : " وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام " . ( 22006 ) 5 الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه ( 1 ) . 13 ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة ) ( 22007 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه ( 1 ) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا

--> 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) نفس المصدر : ص 42 . ( 3 ) نفس المصدر ص 37 . 5 المقنع ص 144 . ( 1 ) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه .