ميرزا حسين النوري الطبرسي

51

مستدرك الوسائل

( 21997 ) 2 وعن سماعة وأبي بصير ، قالا : قال الصادق ( عليه السلام ) : " لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود ، على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة " . ( 21998 ) 3 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج " . ( 21999 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يرجم الرجل ولا المرأة ، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون : أنهم رأوه يجامعها ، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين ، إلا بمثل هذه الشهادة " . ( 22000 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى ، فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " . 11 ( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا ) ( 22001 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : " جلد مائة ، لقول الله عز

--> 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 . 5 الجعفريات ص 144 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 .