ميرزا حسين النوري الطبرسي

50

مستدرك الوسائل

" جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير " . ( 21994 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه ، وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه " . وقال ( عليه السلام ) أيضا : " وحد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب " . ( 21995 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يجلد الزاني أشد الحدين " قلت : فوق ثيابه ؟ قال : " لا ، ولكن يخلع ثيابه " قلت : فالمفتري ؟ قال : " ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله " . 10 ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم ) ( 21996 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : " حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج " .

--> 5 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 . ( 1 ) نفس المصدر : ص 38 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 10 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .