ميرزا حسين النوري الطبرسي

49

مستدرك الوسائل

واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب . 9 ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه ) ( 21990 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " جلد الزاني من أشد الجلد " الخبر . ( 21991 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) ، قال : " والطائفة : واحد إلى عشرة " . ( 21992 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 1 ) ، قال " إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني عريانا ضرب ( 2 ) عريانا ، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ، ويضرب ( 3 ) أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب " . ( 21993 ) 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :

--> الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1579 . ( 1 ) النور 24 : 2 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1580 . ( 1 ) النور 24 : 2 . ( 2 ) في نسخة : جلد ، ( منه قده ) . ( 3 ) في نسخة : يجلد ، ( منه قده ) . 4 الجعفريات ص 136 .