ميرزا حسين النوري الطبرسي
48
مستدرك الوسائل
ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة " . ( 21984 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أنه ( عليه السلام ) وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين . ( 21985 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فان وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد ، لغير علة ، إذا كانا متهمين بالزنية ( 1 ) " . ( 21986 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد " . ( 21987 ) 5 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : " وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد " . ( 21988 ) 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجلين ، وجدا في لحاف ، يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرأتان . ( 21989 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب
--> 2 الجعفريات ص 135 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 . ( 1 ) في نسخة : بالريبة ( قده ) . 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .