ميرزا حسين النوري الطبرسي
35
مستدرك الوسائل
يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا فقال ( عليه السلام ) : من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكلهما " . ( 21938 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما أو الامام " . ( 21939 ) 3 الصدوق في المقنع : ويبدأ الشهود برجمهما . ( 21940 ) 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الامام أحق من بدأ بالرجم " . 31 ( باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وإن جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ) ( 21941 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجأ إلى الحرم ، فقد آمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى ، ولا يؤوى ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف " . ( 21942 ) 2 وبهذا الاسناد : قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام
--> 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 3 المقنع ص 144 . 4 المقنع ص 146 . الباب 31 1 الجعفريات ص 71 . 2 الجعفريات ص 71 .