ميرزا حسين النوري الطبرسي
36
مستدرك الوسائل
حدثا " يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم ، فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولا يضيفه ، حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد . 32 ( باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة ( 21943 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يعرض السجون كل جمعة ، فمن كان عليه حد اقامه ، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله . ( 21944 ) 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى إقامة الحدود في المساجد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يأمر باخراج من عليه حد من المسجد . ( 21945 ) 3 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا ، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة ، ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه " . ( 21946 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب ، لم يجز ذلك عليه ولا يحد " . ( 21947 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا ، فليس من الكبائر التي لا تغفر " .
--> الباب 32 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1544 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1554 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1556 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .