ميرزا حسين النوري الطبرسي
30
مستدرك الوسائل
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه " بامام عدل " ( 1 ) . ( 21926 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " ثلاثة إن أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء : جهاد عدوكم ، وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل ، وما لم تتركوا الجهاد " . ( 21927 ) 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن أبا بكر وعمر وعثمان ، كانوا يرفعون إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، لعلمه بها ، لا يستبدون برأي دونه ، فما حكم فهو جائز " . ( 21928 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده وأمته ، دون السلطان " . 26 ( باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ) ( 21929 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد " . ( 21930 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقام الحدود على
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . 2 الجعفريات ص 245 . 3 الجعفريات ص 133 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1662 . الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .