ميرزا حسين النوري الطبرسي

31

مستدرك الوسائل

أهل كل دين بما استحلوا ( 1 ) " . ( 21931 ) 3 عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم . 27 ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط ) ( 21932 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) : " وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها " . ( 21933 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فجرت خادم لرسول ( 1 ) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " . قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا .

--> ( 1 ) في المصدر : استحلوه . 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193 . الباب 27 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 . ( 1 ) في المصدر : لآل رسول .