ميرزا حسين النوري الطبرسي
29
مستدرك الوسائل
24 ( باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ) ( 21922 ) 1 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له فإما أن يبيع وإما أن يعتق " . ( 21923 ) 2 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر : عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : كنت اضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا : " اعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، ان الله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : يا رسول الله ، هو حر لوجه الله ، فقال : " أما لو لم تفعل للفحتك النار " . ( 21924 ) 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اضرب خادمك إذا عصى الله ، واعف عنه إذا عصاك " . 25 ( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) ( 21925 ) 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بامام " .
--> الباب 24 1 نوادر الراوندي ص 27 . 2 تنبيه الخاطر ص 58 . 3 غرر الحكم ج 1 ص 115 ح 126 . الباب 25 1 الجعفريات ص 43 .