ميرزا حسين النوري الطبرسي

22

مستدرك الوسائل

أن يبلغ الامام " . ( 21894 ) 4 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق ، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله ، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " فهلا كان هذا قبل أن تأتينا به ! ؟ 16 ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، مع الاقرار لا مع البينة ، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع ) ( 21895 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام " الخبر . ( 21896 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه ومن عفا عن حد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا " . ( 21897 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ( عليه السلام ) ، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان من الحدود لله جل وعز دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الامام فقد عفا الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى " .

--> 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 184 ح 255 . الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .