ميرزا حسين النوري الطبرسي

23

مستدرك الوسائل

( 21898 ) 4 الصدوق في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس للامام أن يعفو . ( 21899 ) 5 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : " وأما الرجل الذي أقر باللواط ، فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ) ( 1 ) " . 17 ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف ) ( 21900 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " . 18 ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها ، وحكم الشفاعة في غير ذلك ) ( 21901 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن

--> 4 المقنع ص 144 . 5 المناقب ج 4 ص 405 . ( 1 ) سورة ص 38 : 39 . الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 . الباب 18 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1546 .