ميرزا حسين النوري الطبرسي
19
مستدرك الوسائل
12 ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد ) ( 21883 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد " . ( 21884 ) 2 السيد الرضي في الخصائص : باسناد مرفوع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذلك أنه لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأفضى الامر إلى أبي بكر ، أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ قال : نعم . قال : ولم شربتها ، وهي محرمة ؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر ، قال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن ( عليه السلام ) لها ، فقال أبو بكر : يا غلام أدع عليا ( عليه السلام ) ، فقال : عمر بل يؤتى الحكم في بيته ، فأتوه وعنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، واقتص الرجل عليه قصته ، فقال ( 1 ) لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ، قال : ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله ، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله " الخبر . ( 21885 ) 3 القطب الراوندي في لب اللباب : وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأرادوا أن يضربوه ، فنهاهم عن
--> الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1645 . 2 الخصائص ص 56 . ( 1 ) في المصدر زيادة : علي ( عليه السلام ) . 3 لب اللباب : المخطوط .