ميرزا حسين النوري الطبرسي

20

مستدرك الوسائل

ضربه ، وقال : " انه لم يعلم أنه لا يجوز ( 21886 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ( 1 ) الناس في سعة ما لم يعلموا " . 13 ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد ) ( 21887 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل " . ( 21888 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل ؟ قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) " . 14 ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ، واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام ) ( 21889 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم

--> 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ان . الباب 13 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1658 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574 .