ميرزا حسين النوري الطبرسي
14
مستدرك الوسائل
ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ " . ( 21362 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه " . ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . 7 ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد ) ( 21863 ) 1 الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان . 8 ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ) ( 21864 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال : " لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو " .
--> 3 الجعفريات ص 141 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705 . الباب 7 1 المقنع ص 146 . الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1555 .