ميرزا حسين النوري الطبرسي
15
مستدرك الوسائل
9 ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه ) ( 21865 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : " خلوه " . ( 21866 ) 2 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : " لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك " . 10 ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع ) ( 21867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه " . ( 21868 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره " . ( 21869 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا
--> الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1656 . 2 المقنع ص 147 . الباب 10 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1646 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 .