ميرزا حسين النوري الطبرسي
13
مستدرك الوسائل
5 - ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار ، وفي الصيف في أبرده ) ( 21858 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار " . ( 21859 ) 2 نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو ( 1 ) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : " سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب ! ؟ " . قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد . فقال لي : " نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار " . 6 ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم ) ( 21860 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : " أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم " فأطلقها عمر . ( 21861 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا حد على مجنون حتى يفيق ،
--> الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 2 نوادر علي بن سباط ص 125 . ( 1 ) في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله . الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1607 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .