ميرزا حسين النوري الطبرسي
127
مستدرك الوسائل
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال " . 6 ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه ) ( 22267 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله " . 7 ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ) ( 22268 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد " . ( 22269 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه ( 1 ) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال : ( عليه السلام ) له : " أسرقت ؟ قل : لا ، إن شئت " فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله .
--> الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673 . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669 . ( 1 ) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر .