ميرزا حسين النوري الطبرسي

128

مستدرك الوسائل

8 ( باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر ، وان من أخرج ثيابا وادعى أن صاحبها أعطاه إياها ، فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ) ( 22270 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " ليس على السارق قطع حتى يخرج السرق من البيت " . ( 22271 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " ان عليا ( عليه السلام ) أتي بلص نقب فعاجلوه ( 1 ) فأخذوه ، فقال علي ( عليه السلام ) : عجلتم قبل أن يسرق ، فضربه عشرين سوطا " . ( 22272 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل معه كارة من ثياب ( 1 ) لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه بينة ، قال : " لا قطع عليه " . ( 22273 ) 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتى بلص نقب ( 1 ) فعاجلوه فأخذوه ، فقال : " عجلتم عليه " فضربه وقال : " لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من

--> الباب 8 1 الجعفريات ص 139 . 2 الجعفريات ص 138 . ( 1 ) في المخطوط والمصدر : " فعالجوه " ، وما أثبتناه استظهار المصنف " قده " . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1689 . ( 1 ) الكارة من الثياب : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من الثياب . أي رزمة ثياب ( مجمع البحرين ج 3 ص 478 ) . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 473 ح 1691 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بيتا .